الحر العاملي

466

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

9 - لا يجوز لأحد أن يؤوي القاتل لما تقدّم ويأتي من وجوب القصاص . [ 19 ] وقال عليه السلام : من أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة اللَّه ، قيل : وما ذاك الحدث ؟ قال : القتل . [ 20 ] وروي : لعنة اللَّه على من أحدث حدثا ، أو آوى محدثا ، ومن ادّعى إلى غير أبيه فهو كافر بما أنزل اللَّه ، ومن ادّعى إلى غير مواليه فعليه لعنة اللَّه . [ 21 ] وروي : من تولَّى إلى غير مواليه ، فقيل ، ما يعني ؟ قال عليه السلام : أهل الدين . [ 22 ] وروي في تفسير الحدث ، من قتل نفسا بغير نفس ، أو مثّل مثلة بغير قود ، أو ابتدع بدعة بغير سنّة ، أو انتهب نهبة ذات شرف . [ 23 ] 10 - سئل الصادق عليه السلام عن رجل قتل رجلا عمدا ، فرفع ( 1 ) إلى الوالي ، فدفعه الوالي إلى أولياء المقتول ليقتلوه ، فوثب عليه قوم ، فخلَّصوا القاتل من أيدي الأولياء ، قال : أرى أن يحبس الذين خلَّصوا القاتل من أيدي الأولياء حتّى يأتوا بالقاتل ، قيل : فإن مات القاتل ، وهم في السجن ؟ قال : إن مات فعليهم الدية يؤدّونها إلى أولياء المقتول . [ 24 ] 11 - سئل عليه السلام عن المؤمن يقتل المؤمن متعمّدا ، هل له توبة ؟ فقال : إن كان قتله لإيمانه فلا توبة له ، وإن كان قتله لغضب ، أو لسبب من أمر الدنيا فإنّ توبته أن يقاد منه ، وإن لم يكن علم به انطلق إلى أولياء المقتول فأقرّ عندهم بقتل صاحبه ، فإن عفوا عنه فلم يقتلوه أعطاهم الدية ، وأعتق نسمة ، وصام شهرين متتابعين ، وأطعم ستّين مسكينا توبة إلى اللَّه عزّ وجلّ .

--> [ 19 ] الوسائل 19 : 15 / 1 . [ 20 ] الوسائل 19 : 15 / 2 . [ 21 ] الوسائل 19 : 16 / 4 . [ 22 ] الوسائل 19 : 18 / 8 . [ 23 ] الوسائل 19 : 34 / 1 . ( 1 ) ج 1 و 2 : فوقع . [ 24 ] الوسائل 19 : 19 / 1 .